مركز المعجم الفقهي

10194

فقه الطب

- جامع المدارك جلد : 2 من صفحة 408 سطر 6 إلى صفحة 408 سطر 9 وأما مع الاضطرار فيجوز بصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ( سألته عن محرم تشققت يداه فقال : يدهنها بزيت أو بسمن أو إهالة ) ) وصحيح هشام عن أبي عبد الله عليه السلام ( ( إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت )